- اشارة
- [تتمة کتاب الطهارة]
- اشارة
- [المبحث الخامس التیمم]
- اشارة
- [الفصل الأول فی مسوغاته]
- اشارة
- [الأول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء]
- اشارة
- [مسألة 310: إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه]
- [مسألة 311: یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر]
- [مسألة 312: إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه إن صادف عدم الماء]
- [مسألة 313: إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحد المذکور وجب علیه السعی الیه]
- [مسألة 314: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد]
- [مسألة 315: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات]
- [مسألة 316: المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرمی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف]
- [مسألة 317: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت]
- [مسألة 318: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی]
- [مسألة 319: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته]
- [مسألة 320: إذا طلب الماء فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین أو الرحل أو القافلة]
- [مسألة 321: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة]
- [الثانی: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه]
- [الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض]
- [الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره الواجب حفظه علیه]
- [الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله و هوانه]
- [السادس: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه]
- [السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت]
- [الفصل الثانی فیما یتیمم به]
- اشارة
- [مسألة 325: لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض]
- [مسألة 326: لا یجوز التیمم بالنجس]
- [مسألة 327: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 328: إذا عجز عن التیمم بالارض لأحد الأمور المتقدمة فی سقوط الطهارة المائیة]
- [مسألة 329: إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمم بالوحل و هو الطین]
- [مسألة 330: إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقدا للطهور]
- [مسألة 331: الأحوط وجوبا نفض الیدین بعد الضرب]
- [الفصل الثالث کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض]
- [الفصل الرابع ما یشترط فی التیمم]
- اشارة
- [مسألة 337: لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل]
- [مسألة 338: الأقوی أن التیمم رافع للحدث حال الاضطرار]
- [مسألة 339: یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلا عن الغسل]
- [مسألة 340: مع الاضطرار یسقط المعسور]
- [مسألة 341: العاجز ییممه غیره]
- [مسألة 342: الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته]
- [مسألة 343: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و إن کانت لجهل أو نسیان]
- [مسألة 344: الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم]
- [مسألة 345: الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم]
- [مسألة 346: إذا شک فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت]
- [الفصل الخامس فروع فی التیمم]
- اشارة
- [مسألة 347: إذا تیمم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت اخری]
- [مسألة 348: لو وجد الماء فی أثناء العمل]
- [مسألة 349: إذا تیمم المحدث بالأکبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تیممه]
- [مسألة 350: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت]
- [مسألة 351: یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل]
- [مسألة 352: إذا تیمم المحدث لغایة جازت له کل غایة و صحت منه]
- [مسألة 353: ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة]
- [مسألة 354: إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلا لأحدهم]
- [مسألة 355: حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا]
- [مسألة 356: إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و میت و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم]
- [مسألة 357: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم]
- [المبحث السادس: الطهارة من الخبث]
- اشارة
- [الفصل الأول: فی عدد الأعیان النجسة]
- اشارة
- [الأول و الثانی: البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة]
- [الثالث: المنی من کل حیوان له نفس سائلة]
- [الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة]
- اشارة
- [مسألة 361: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة]
- [مسألة 362: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی]
- [مسألة 363: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة]
- [مسألة 364: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی]
- [مسألة 365: ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه]
- [مسألة 366: المذکورات إذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة أیضا إذا احتمل أنها مأخوذة من المذکی]
- [مسألة 367: السقط قبل ولوج الروح نجس و کذا الفرخ فی البیض علی الاحوط وجوبا فیهما]
- [مسألة 368: الإنفحة هی ما یستحیل الیه اللبن الذی یرتضعه الجدی أو السخل]
- [الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة]
- اشارة
- [مسألة 369: إذا وجد فی ثوبه مثلا دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره]
- [مسألة 370 دم العلقة المستحیلة من النطفة و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الاحوط وجوبا]
- [مسألة 371: الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر]
- [مسألة 372: إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء اصفر یشک فی أنه دم أم لا یحکم بطهارته]
- [مسألة 373: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن]
- [السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریان]
- [الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه]
- [التاسع: الفقاع]
- [العاشر الکافر]
- [الفصل الثانی: فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی]
- اشارة
- [مسألة 378: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه إلا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة]
- [مسألة 379: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس]
- [مسألة 380: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعا إلی النجاسة]
- [مسألة 381: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال]
- [مسألة 382: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا]
- [مسألة 383: المتنجس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة]
- [مسألة 384: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلین]
- [مسألة 385: ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر]
- [الفصل الثالث: فی احکام النجاسة]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 386: یشترط فی صحة الصلاة الواجبة و المندوبة]
- [مسألة 387: الغطاء الذی یتغطی به المصلی ایماء إن کان ملتفا به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه وجب أن یکون طاهرا]
- [مسألة 388: یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود]
- [مسألة 389: کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس]
- [مسألة 390: لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی و الجاهل بهما عن تقصیر]
- [مسألة 391: لو کان جاهلا بالنجاسة و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته]
- [مسألة 392: لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة]
- [مسألة 393: لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة]
- [مسألة 394: إذا نسی أن ثوبه نجس و صلی فیه کان علیه الإعادة إن ذکر فی الوقت]
- [مسألة 395: إذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثم تبین أن النجاسة باقیة لم تجب الإعادة و لا القضاء]
- [مسألة 396: إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلی فیه بلا اشکال]
- [مسألة 397: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما]
- [مسألة 398: إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه]
- [مسألة 399: یحرم أکل النجس و شربه]
- [مسألة 400: لا یجوز بیع المیتة]
- [مسألة 401: یحرم تنجیس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و کذلک فراشها]
- [مسألة 402: تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد]
- [مسألة 403: إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیر إذا کان یسیرا لا یعتد به]
- [مسألة 404: إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب]
- [مسألة 405: إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهر بعد ذلک]
- [مسألة 406: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره]
- [مسألة 407: إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده علی الأحوط]
- [مسألة 408: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا]
- [مسألة 409): اذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما]
- [مسألة 410: یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و التربة الحسینیة]
- [مسألة 411: إذا غصب المسجد و جعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو ذلک]
- [تتمیم: فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات و هو أمور]
- [الفصل الرابع فی المطهرات]
- ااشارة
- [و هی أمور]
- اشارة
- [الأول من المطهرات الماء]
- اشارة
- [مسألة 420: یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف]
- [مسألة 321: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس یطهر بالغسل بالکثیر]
- [مسألة 422: العجین النجس یطهر ان خبز و جفف و وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه]
- [مسألة 423: المتنجس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل فلا بد من الغسل مرتین]
- [مسألة 424: الآنیة إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ]
- [مسألة 425: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه]
- [مسألة 426: الآنیة التی یتعذرها تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة]
- [مسألة 427: یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال علی الأحوط]
- [مسألة 428: یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات]
- [مسألة 429: الثیاب و نحوها إذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة]
- [مسألة 430: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد استیلائه علی المحل النجس]
- [مسألة 431: یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذ]
- [مسألة 432: یتحقق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق]
- [مسألة 433: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال]
- [مسألة 434: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها]
- [مسألة 435: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل]
- [مسألة 436: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل]
- [مسألة 437: ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إذا جری من الموضع النجس إلی ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم یتنجس]
- [مسألة 438: الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل]
- [مسألة 439: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحل]
- [مسألة 440: إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها]
- [مسألة 441: الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یصنع جبنا]
- [مسألة 442: إذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو دقائق الاشنان أو الصابون الذی کان متنجسا]
- [مسألة 443: الحلی الذی یصوغها الکافر اذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها]
- [مسألة 444: الدهن المتنجس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار و مزجه به]
- [مسألة 445: إذا تنجس التنور یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه]
- [الثانی: من المطهرات الأرض]
- [الثالث: الشمس]
- اشارة
- [مسألة 450: یشترط فی الطهارة بالشمس مضافا إلی زوال عین النجاسة]
- [مسألة 451: الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق]
- [مسألة 452: إذا کانت الأرض النجسة جافة و أرید تطهیرها صب علیها الماء الطاهر أو النجس]
- [مسألة 453: إذا تنجست الأرض بالبول فاشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت من دون حاجة إلی صب الماء علیها]
- [مسألة 454: الحصی و التراب و الطین و الأحجار المعدودة جزء من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس]
- [مسألة 455: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض]
- [الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر]
- اشارة
- [مسألة 456: لو استحال الشیء بخارا ثم استحال عرقا]
- [مسألة 457: الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر]
- [مسألة 458: الماء النجس إذا صار بولا لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر]
- [مسألة 459: الغذاء النجس أو المتنجس اذا صار خرءا لحیوان مأکول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات او النباتات او الأشجار أو الأثمار فهو طاهر]
- [الخامس: الانقلاب]
- [السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل]
- [السابع الانتقال]
- [الثامن: الإسلام]
- [التاسع: التبعیة]
- [العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان]
- [الحادی عشر: الغیبة]
- [الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال]
- [خاتمة فی حکم أوانی الذهب و الفضة]
مبانی منهاج الصالحین، المجلد 3
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. شرح
عنوان و نام پدیدآور : مبانی منهاج الصالحین/ تالیف تقی الطباطبایی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 14ق. = 20 م. = 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب " منهاج الصالحین" اثر ابوالقاسم خویی است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین -- نقد و تفسیر.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین. شرح.
رده بندی کنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1852734
[تتمه کتاب الطهاره]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[المبحث الخامس التیمم]
اشاره
المبحث الخامس التیمم و فیه فصول:
[الفصل الأول فی مسوغاته]
اشاره
الفصل الاول فی مسوغاته: و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهاره المائیه و هو امور (1)
[الأول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء]
اشاره
الاول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله (2).
______________________________
(1) لقد اجاد الماتن فی بیان المسوغ للطهاره الترابیه فان هذا التعبیر شامل لجمیع اقسام التیمم بخلاف بعض التعبیرات فعن الشرائع انه قال: «ما یصح معه التیمم ضروب: عدم الماء و عدم الوصول الیه و الخوف» و نحوه ما وقع فی کلام الفقهاء و یشکل بأن موارد الحرج الموجبه لجواز التیمم لیست من المذکورات و کذا غیرها.
(2) الظاهر انه لا اشکال فی جواز التیمم فی هذه الصوره انما الکلام فی انحصار سبب الجواز فیه و الحق عدم الانحصار کما سیظهر الحال فیما یأتی من المسائل
مبانی منهاج الصالحین، ج 3، ص: 4
[مسأله 310: إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه]
(مسأله 310): ان علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه (1).
و ان احتمل وجوده فی رحله أو فی القافله فالاحوط الفحص الی أن یحصل العلم أو الاطمینان بعدمه (2).
و لا یبعد عدم وجوبه فیما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک و احتمل حدوثه (3) و أما اذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاه وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیه سهم فی الارض الحزنه و سهمین فی الارض السهله فی الجهات الاربع ان احتمل وجوده فی کل واحده منها (4).
______________________________
الآتیه و کون فقدان الماء مجوزا للتیمم مورد اجماع العلماء کما نقل عن التذکره اضف إلی ذلک انه مقتضی الکتاب و السنه.
(1) و نقل عن بعض العامه علی ما فی الحدائق وجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء و لکن الامر لیس کذلک اذ وجوب الطلب لیس نفسیا فمع العلم بالفقدان یکون الطلب عبثا.
(2) یمکن أن یکون الوجه فی التعبیر بالاحتیاط ما فی ذیل کلامه من نفی البعد عن عدم الوجوب فیما کان فاقدا